← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
5087 · ص1086 · ج11
القاعدة الحادية والسّبعون بعد السّتمئة [العفو والأخذ] أولاً: لفظ ورود القاعدة: من لا يملك العفو، لا يملك الأخذ (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: العفو: هو إسقاط الحقّ بعد تقرّره، والعافي: هو التّارك والمسقط عقوبة من استحقّ المؤاخذة (٢). فمن لا يملك إسقاط الحقّ عمّن هو عليه، لا يملك أخذ الحقّ، إنّما يملك الأخذ من يملك الإسقاط والتّرك. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من لا يملك حقّ القصاص، لا يملك أن يعفو عنه. ومنها: لا يملك إسقاط الدّين عن المدين إلا الدّائن، التّارك لأخذ الدّين. ومنها: حقّ الشّفعة لا يملك إسقاطه إلا من يملك حقّ المطالبة به. ومنها: عند ابن أبي ليلى في آخرين: إنّ الصّبي لا تثبت له الشّفعة - وليس للولي الأخذ؛ لأنّ الولي لا يملك العفو والإسقاط فلا
(١) المغني جـ ٥ ص ٣٣٩. (٢) الكلّيّات ص ٦٣٢ بتصرف.