← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1541 · ص194 · ج12
القاعدة الخمسون [وجود العيب] أولاً: لفظ ورود القاعدة: وجود العيب في الشّيء لا يجعله في حكم جنس آخر (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الأجناس إنّما تختلف باختلاف حقائقها، لكن إذا وجد عيب في شيء ما، فإنّ هذا العيب لا يخرج هذا الشّيء عن جنسه المنسوب إليه. ولا يجعل له حكم كجنس آخر؛ لأنه - وإن وجد فيه عيب فإنّ حقيقته لم تتغيّر، ولذلك لا يعتبر جنساً آخر. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا اشترى سيّارة ثم ظهر فيها عيب يوجب الرّد، فإنّ وجود ذلك العيب لا يخرج السّيّارة عن كونها سيّارة، ولا يمكن أن يجعلها قارباً، أو عربة حصان - مثلاً -. ومنها: إذا كان رأس مال السلم دراهم فوجدت زيوفاً ورضي بها المسلم إليه جاز العقد مع وجود هذا العيب؛ لأنّ الدّراهم الزّائفة من جنس الدّراهم. ومنها: إذا اشترى بطيخاً ثم ظهر أنّه أبيض، فلا يخرجه ذلك عن كونه بطيخاً، وإن لم يكن أحمر.
(١) المبسوط جـ ١٢ ص ١٤٤.
→ prev 1541 / 5326 next ←