← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4066 · ص576 · ج8
القاعدة الثّانية والتّسعون بعد المئة [البيِّنة - التّحليف] أولاً: لفظ ورود القاعدة: كلّ ما يترتّب عليه البيِّنة يترتّب عليه التّحليف، سوى بيِّنة أقيمت لإثبات الخصومة (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالبيِّنة: الإشهاد، ويكون من طرف المدَّعي. والتّحليف: هو توجيه اليمين على المدعى عليه، عند عدم بيّنة المدَّعي. فمفاد القاعدة: أنّ الدّعوى إذا قبلت البيّنة لإثباتها، يقبل فيها أيضاً تحليف المدّعى عليه عند عدم بيّنة المدَّعِي. ولكن خرج عن ذلك صورة: وهي: إذا أقام المدّعي دعوى لإثبات الخصومة، ولا بيِّنة عنده وطلب تحليف المدّعى عليه فلا يمكن ذلك؛ لأنّ اليمين لا تكون إلا في دعوى صحيحة وإثبات الخصومة ليس دعوى صحيحة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: رجل ادّعى على ميّت ديناً، وقدَّم الوصي إلى القاضي، فجحد الوصي. وطلب المدّعي من القاضي تحليف الوصي، لا يحلفه
(١) ترتيب اللآلي لوحة ٧٨ أ.
→ prev 4066 / 5326 next ←