← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2728 · ص344 · ج7
القاعدة السابعة [العارض الطارئ في الحدود] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: العارض في الحدود قبل الإقامة كالمقترن بأصل السبب (١). وفي لفظ: "العارض قبل إقامة الحد كالمقترن بالسبب" (٢). وفي لفظ: "العارض في الحدود بعد القضاء قبل الاستيفاء كالعارض قبل القضاء" (٣). سبق مثلها في قواعد حرف الهمزة تحت رقم ١٠٦ ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالعارض هنا: الطارئ المانع الذي لو وجد قبل القضاء - أي الحكم - منع منه، فهو كذلك يمنع الحكم إذا طرأ قبل التنفيذ والاستيفاء. فمفاد القاعدة: أن ما يمنع من إقامة الحد - كالجنون - قبل الحكم بالحد إذا طرأ بعد الحكم وقبل التنفيذ يمنع أيضاً من إقامة الحدود. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قذف الرجل امرأته - ووجب اللعان بينهما - ثم وُطِئت المرأة وطئاً حراماً - قبل إقامة اللعان - سقط اللعان بينهما؛ لأنها خرجت أن تكون محصنة.
(١) المبسوط ٧/ ٥١. (٢) المصدر السابق ٩/ ٧٤، ٩١. (٣) نفس المصدر ٩/ ١٧٦.
→ prev 2728 / 5326 next ←