← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
627 · ص80 · ج2
القاعدة السادسة والخمسون [البناء على الظاهر] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: البناء على الظاهر فيما يتعذر الوقوف على حقيقته جائز (١). وفي لفظ: البناء على الظاهر واجب ما لم يتبين خلافه (٢). وفي لفظ: الحكم يبنى على الظاهر (٣). وفي لفظ: البناء على الظاهر واجب فيما لا تعلم حقيقته (٤). وفي لفظ: يجب البناء على الظاهر ما لم يتبين خلافه (٥). وتأتي في حرف الياء إن شاء الله. ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: المراد بالظاهر هنا: من الظهور وهو العلن، واصطلاحاً عند الأصوليين: هو اللفظ المتردد بين احتمالين فأكثر هو في أحدهما أرجح فيسمى ظاهراً لذلك المعنى (٦). وقد يراد بالظاهر القرائن الواضحة. مفاد القاعدة: إن بناء الأحكام على الراجح من المعاني، أو الأمور الظاهرة واجب لا يجوز العدول عنه والبناء على خلافه إلا إذا رجح جانب آخر بقرينة أو بيِّنة.
(١) المبسوط جـ ١ ص ٢٩٢، جـ ١٠ ص ٢١٤، ٢١٥، شرح السير ص ١٩٣٩، ١٩٤٣، ١٩٤٦. (٢) المبسوط جـ ١ ص ٨٦، جـ ٢٣، ص ١٧٢. (٣) شرح السير ص ٢٠٣، ٣٠٠، ١٥٤٢، ١٧٥٥، ١٨١١، ١٩٣٩، المبسوط جـ ٧ ص ١٥٢، جـ ١٠ ص ٩٢، وجـ ١١ ص ٢٥، وقواعد الفقه ص ٦٥. (٤) شرح السير ص ٣٤٢. (٥) المبسوط جـ ٢٣ ص ١٩٩. (٦) تنقيح الفصول ص ٣٧.
→ prev 627 / 5326 next ←