← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3357 · ص434 · ج8
صغار لا تقبل شهادته؛ لأنّه يثبت بشهادته حقّ نفسه. أمّا لو كانت الورثة كباراً فشهادته جائزة. ومنها: ثلاثة نفر لهم على رجل دين فشهد اثنان منهم على الثالث أنّه أبرأ المدين عن حصّته من الدّين، لا تقبل شهادتهما؛ لأنّهما يدفعان شركة الثّالث فيما يقبضان من المدين. رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة: شهادة المستأجر لمؤجره أنّ الدّار المستأجرة ملك للمؤجّر جائزة، وإن كان المستأجر ساكناً فيها.
→ prev 3357 / 5326 next ←