← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2633 · ص332 · ج6
القاعدة التاسعة [الظهور والانكشاف] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الظهور والانكشاف (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها. المراد بهذه القاعدة انكشاف ما كان مستوراً قبل الحكم، وظهوره مخالفاً للحكم السابق، فهل ينقض الحكم بانكشاف خلافه أو يبقى؟ ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. إذا قال لزوجته: أنت طالق يوم يقدم فلان، فقدم نصف النهار، فحين قدومه تبين أن الطلاق قد وقع في أول اليوم - وانكشف ما كان مستوراً وعلم ما كان مجهولاً -. فتجري ما أحكام الطلاق من أول اليوم على حقائقها. ومنها: إذا جرى قسمة مال المفقود في دار الإسلام - وقد أنفق أولاده على أنفسهم من ماله - ثم ظهر أنه حي، فهل ترد النفقة وتبطل القسمة؟ خلاف. ومنها: إذا ادعت زوجة المتوفى أو المطلق أنها حامل وحصلت على النفقة ثم ظهر أن حملها كاذب، فهل تسترد النفقة منها؟ والمختار رد النفقة. ومنها: قد ضمن - أي كفل - عن رجل ديناً فأدى المدين - الأصيل - إلى الدائن عرضاً - أي سلعة عوضاً عن دينه - فيسقط ضمان الضامن بهذا الأداء، ثم ظهر أن السلعة المؤداة مستحقة لغير المدين، فهل يرجع الدائن على الكفيل - إذ ظهر أن الدين لم لم يؤدى - خلاف.
(١) إيضاح المسالك القاعدة ٣٣، وإعداد المهج ص ٩٨.
→ prev 2633 / 5326 next ←