← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3524 · ص461 · ج7
القاعدة الرابعة والسبعون [العمل المنفي] أولاً: لفظ ورود القاعدة: العمل لا يكون منفياً إلا إذا انتفى شيء من واجباته (١)، فلا ينتفي العمل بانتفاء شيء من مستحباته. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها. كل عمل له أركان وواجبات لا يتم إلا بها , وله مستحبات يتم بدونها. فمفاد القاعدة: أن العمل لا يبطل إلا بنقصان شيء من أركانه أو واجباته وفرائضه؛ لأن بها قوامه ووجوده، وأما إذا نقص شيء من مستحباته أو مندوباته فإنه لا يبطل بنقصان شيء منها. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. من صلى ولم يطمئن في صلاته أو لم يقرأ فيها - مع قدرته على القراءة - فصلاته باطلة وعليه إعادتها. ومنها: من لم يُحَكِّم شرع الله فهو غير مؤمن؛ لأن تحكيم شرع الله من أوجب الواجبات على المسلمين، قال تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} (٢).
(١) القواعد النورانية ص ٢٦. (٢) سورة النساء: ٦٥.
→ prev 3524 / 5326 next ←