129 · ص17 · ج8
القاعدة الثامنة [الفتوى بعد زوال المُدرك]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
الفتيا بالحكم المبني على مُدرك بعد زوال مُدرَكه خلاف الإجماع (١).
وفي لفظ: العادة إذا تغيرت أو بطلت بطلت الفتاوى المبنية عليها، وحَرُمت الفتوى بها لعدم مُدرَكها (٢).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الفتيا والفتوى والإفتاء: معناها تبيين المبهم (٣). مِن أفتى العالم إذا بيَّن الحكم (٤).
وهي في الاصطلاح: الجواب عما يشكل من المسائل الشرعية أو القانونية.
(١) الفروق جـ ٣ ص ١٦٢ الفرق ١٦١.
(٢) الفروق جـ ٣ ص ٢٨٨ الفرق ١٩٩، والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ص ٢١٨. وتبصرة الحكام جـ ٢ ص ٧٠ - ٧٣. معين الحكام ص ١٢٩.
(٣) الكليات ص ١٥٥.
(٤) المصباح مادة "الفتى".