← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3144 · ص403 · ج9
القاعدة الثّالثة والأربعون بعد المئتين [النّذر اللازم] أولاً: لفظ ورود القاعدة: ما يلزم بالنّذر وما لا يلزم (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: النّذر: سبق بيان معناه، وهو ما يقدّمه العبد لربّه، أو يوجبه على نفسه من صدقة أو عبادة أو نحوها. ويشترط لصحّة النّذر: أن يكون للمنذور أصل في الشّرع. وهذه القاعدة تتعلّق ببيان ما يلزم بالنّذر - أي ما يجب الوفاء به، وما لا يلزم - أي ما لا يجب الوفاء به. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: ما كان معصية ونذر فعلها، فهذا حرام لا ينعقد به نذره، ولا كفّارة فيه على القول الرّاجح في مذهب الشّافعي، وفي قول تجب الكفّارة. ومنها: ما كان من القربات الواجبة بأصل الشّرع كالصّلوات الخمس وصوم رمضان إذا نذر فعلها فلا يجب ولا ينعقد نذره بأصل الشّرع. ومنها: ما كان من المحرّمات كالزّنا إذا نذر تركه لا ينعقد
(١) المجموع المهذّب لوحة ٣٢٠ ب، قواعد الحصني جـ ٤ ص ١١٢.
→ prev 3144 / 5326 next ←