← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4114 · ص600 · ج8
القاعدة السّابعة بعد المئتين [المسبِّب والمباشر] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: كلّ مسبِّب لم يطرأ عليه مباشر كان عليه الضّمان (١). وفي لفظ: يضاف الفعل إلى المسبِّب إن لم يتخلّل واسطة (٢). وتأتي في قواعد حرف الياء إن شاء الله. ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: المتسبِّب والمباشر متقابلان. والأصل أنّ الضّمان على المباشر - أي الّذي وقع الفعل بمباشرته له، ولكن قد يجب الضّمان على المسبِّب أو المتسبِّب في التّلف - دون المباشر - وذلك مشروط بأن لا يطرأ عليه مباشر، أو أن لا يتخلّل واسطة بين المسبِّب والتّلف. والمتسبّب أو المسبِّب - هو كلّ من جَعَل سبباً لوقوع الحادثة ولو لم يباشر. ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: حافر البئر متسبّب، والمُرَدِّي فيها آخر مباشر، ففي هذه
(١) الفرائد ص ١٣١ عن الخانية فصل في ضمان ما يتولد من المباح جـ ٣ ص ٢٢٣. (٢) نفس المصدر ص ٢١٠ عن الخانية فصل في ضمان ما يحدث في الطريق جـ ٣ ص ٤٥٧.
→ prev 4114 / 5326 next ←