← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4522 · ص803 · ج10
العقد ولم يقارنه. رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة فأثر: إذا قال لزوجته: متى قلت لكِ: أنت عليّ حرام، فإنّي أريد به طلاقك. ثم قال لها ذلك بعد مدّة. في وجه أنّ الطّلاق يقع عملاً بكلامه السّابق. ومنها: اختلاف مهر السّر والعلانيّة: وهو أن يتّفقا قبل العقد أن يكون المهر ألفاً مثلاً - وعند العقد أعلنا المهر عشرة آلاف، أو خمسمئة. فهل المعتبر مهر السّر فيكون قد أثّر في العقد مع أنّه لم يقارنه؟ قال بعضهم: المصطلح عليه قبل العقد كالمشروط فيه.
→ prev 4522 / 5326 next ←