← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
5051 · ص1068 · ج11
أبى أن يسلم وجعل يتردّد في الحرم، فإنّه لا يجالس ولا يطعم ولا يباع حتى يضطر ويخرج؛ لأنّه بسبب الأمن في الحرم يتعذّر علينا التّعرّض له بالإساءة، ولا يلزمنا الإحسان إليه؛ لأنّ منع الإحسان يكون إساءة. رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة: إذا دخل جماعة الحرم للقتال، فلا بأس للمسلمين أن يقتلوهم، لقوله تعالى: {وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ} (١).
(١) الآية ١٩١ من سورة البقرة.
→ prev 5051 / 5326 next ←