← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
5177 · ص1156 · ج11
"إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم". كما أخرجه ابن ماجه في المقدمة ص ٣. والنسائي في كتاب مناسك الحجّ جـ ٥ ص ١١١. ومفاد القاعدة: أنّ ما تيسّر فعله على المكلّف يجب عليه، وما تعسّر يسقط عنه، ولكن لا يسقط ما تيسّر بسبب سقوط ما تعسّر. بل لكل حكم. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا كان مقطوع بعض أطراف الوضوء يجب غسل الباقي جزماً. ومنها: العاري إذا قدر على بعض السّترة في الصّلاة وجب عليه ستر القدر الممكن. ومنها: القادر على بعض الفاتحة يأتي به بلا خلاف. رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة: واجد بعض الرّقبة في الكفّارة لا يعتقها، بل ينتقل إلى البدل بلا خلاف.