← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4844 · ص965 · ج8
لم تجب المغرب، وإذا لم تزل الشّمس لم تجب الظّهر، وإذا لم يطلع الفجر لم تجب صلاته. ومنها: الإتلاف سبب للضّمان، فإذا لم يوجد الإتلاف لا يجب الضّمان. رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة: يندب أو قد يجب - على المحرم الأصلع إمرار الموسى على رأسه عند الحِلّ، وإن كان ليس على رأسه شعر.
→ prev 4844 / 5326 next ←