← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4180 · ص633 · ج8
القاعدة الخامسة والعشرون بعد المئتين [شراء الملك الشّائع] أولاً: لفظ ورود القاعدة: كلّ من اشترى ملكاً - وكان في ذلك الملك حقّ شائع لمستحقّ - نزل المشترى مع ذلك المستحق منزلة البائع (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الأملاك قسمان: إمّا أن تكون أملاكاً معيَّنة محددة مقسومة لكلّ قسم منها مالك، وإمّا أن تكون أملاكاً شائعة غير مقسومة ولا محددة لملاَّك عدّة. وسمِّيت شائعة: لأنّ حقّ كلّ مالك فيها شائع في كلّ جزء منها. فمفاد القاعدة: أنّ مَن اشترى قسماً من ملك مشاع، أو اشترى ملكاً من شخص، وفي ذلك الملك حقٌّ شائع لمستحق آخر غير البائع - ولم يطالب ذلك المستحق أو الشّريك بحقّ الشّفعة أو أسقطها - فإنّ المشتري في هذه الحالة ينزل منزلة البائع؛ لأنّه حلّ محله فيما كان يملك، فله حقوقه كاملة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: اشترى حصّة من ملك شائع بين اثنين فهو يعتبر شريكاً بالنّصف
(١) الجمع والفرق ص ٧٨٢.
→ prev 4180 / 5326 next ←