← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1612 · ص203 · ج9
القاعدة الخامسة عشرة بعد المئة [الشّرط والمانع] أولاً: لفظ ورود القاعدة: ما كان وجوده شرطاً كان عدمه مانعاً (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الشّرط كما تقدّم تعريفه وبيانه في أكثر من موضع هو ما يلزم من عدمه عدم المشروط ولكن لا يلزم من وجوده وجود المشروط ولا عدمه. فمفاد هذه القاعدة: أنّ ما كان شرطاً لصحة تصرّف ما يكون عدم وجوده مانعاً من صحّة ذلك التّصرّف. وهذا منع بالعدم. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: الطّهارة شرط لصحّة الصّلاة. فعدم الطّهارة - مع القدرة عليها - مانع من صحّتها. ومنها: القدرة على التّصرّف شرط لصحّة العقد. فإذا لم توجد القدرة على التّصرّف - كالصّغير والمجنون والمحجور - فإنّ العقد باطل لوجود المانع وهو عدم القدرة على التّصرّف. ومنها: الشّرط في البيع والسّلم وغيرهما من عقود المعاوضة
(١) المنثور جـ ٣ ص ١٤٦.
→ prev 1612 / 5326 next ←