← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1115 · ص141 · ج5
القاعدة الحادية والخمسون [شهادة الإنسان على فعل نفسه] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: شهادة الإنسان على فعل نفسه باطلة (١). وفي لفظ: "شهادة الإنسان فيما باشره مردودة بالإجماع (٢). ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما. الشهادة في اللغة: من شهد يشهد إذا أخبر بخبر قاطع عن معاينة (٣). وفي الاصطلاح: شهد يشهد إذا أخبر بصحة الشيء عن مشاهدة وعيان بحق على آخر (٤). أو هي: بيان الحق سواء كان عليه أو على غيره، وهي خبر قاطع يختص بمعنى يتضمن ضرر غير المخبر (٥). وقيل: هي إخبار عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي بحق للغير على آخر (٦). وقيل: هي إخبار بتصديق مشروطاً فيه مجلس القضاء ولفظ الشهادة.
(١) الفرائد ص ٩٢ عن الفتاوى الخانية، فصل الشهادة الباطلة ٢/ ٤٧٣, وينظر أشباه السيوطي ص ٤٩٦. (٢) الفرائد ص ١٨ عن الفتاوى االخانية، فصل شرائط النكاح ١/ ٣٣٣، ينظر حاشية المقنع ٣/ ١٦٤ هامش ٣. (٣) مختار الصحاح، مادة "ش هـ د". (٤) أنيس الفقهاء، ص ٢٣٥. (٥) الكليات، ص ٥٢٧. (٦) التعريفات، ص ١٣٥.