← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4561 · ص823 · ج10
القاعدة الثّالثة عشرة بعد الخمسمئة [المقدّرات] أولاً: لفظ ورود القاعدة: المقدّرات الشّرعيّة (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالمقدّرات الشّرعيّة في هذه القاعدة: الأمور التي قدَّر الشّرع وحدّد مقاديرها - وقد سبق بيان ذلك. وأنّ ما قدَّره الشّرع لا يجوز الزّيادة عليه ولا النّقصان منه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: المقدّرات الشّرعيّة ثلاثة أقسام: القسم الأوّل: ما قطع فيه بأنّه تحديد؛ بمعنى أنّه لا يجوز الزّيادة فيه ولا النّقصان منه، وهو الغالب. ومن صوره: تقدير مدّة المسح على الخفّ للمقيم يوماً وليلة، وكذا أقلّ مدّة الحيض، ووجوب المرّة الواحدة في الوضوء والغُسل. ومنها: تثنية الخطبة في الجمعة والعيدين والكسوفين، والشّاهدين، وسجدتي السّهو، وكلمات الأذان، وغير ذلك من الأحكام التي حدّد الشرع مقاديرها.
(١) أشباه ابن الوكيل ق ١ ص ٣٥٩، المجموع المذهّب لوحة ٢٩٧ ب، قواعد الحصني جـ ٤ ص ٣٧، أشباه السيوطي ص ٣٩٣.
→ prev 4561 / 5326 next ←