← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4613 · ص849 · ج10
القاعدة التّاسعة والعشرون بعد الخمسمئة: [المكره المحسن] أولاً: لفظ ورود القاعدة: المكرِه بحق يكون محسناً (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المكرِه - بكسر الرّاء -: اسم فاعل من أكره يكره فهو مُكِره. وهو من وقع منه الإكراه. والإكراه: الإجبار. والإكراه قد يكون بحقّ، وقد يكون بغير حقّ. ولكلّ منهما أحكام. والإكراه بغير حقّ إكراه مذموم ممنوع شرعاً وعقلاً وعادة. وأمّا الإكراه بحقّ - وهو موضوع قاعدتنا هذه - فهو فعل ممدوح. فالمكرِه والمجبِر لغيره على فعل هو حقّ، يكون هذا المكرِه محسناً لا مسيئاً، وممدوحاً لا مذموماً؛ لأنّ هذا من باب المعاونة على الخير. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: القاضي حينما يجبر ويكره المدين المماطل، أو الجاحد المليء عن أداء الدّين الثّابت بالبيّنة أو الإقرار يكون محسناً؛ لأنّ فعله فيه
(١) شرح السير ص ١٠٧٢.
→ prev 4613 / 5326 next ←