← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4398 · ص741 · ج10
القاعدة السّابعة والخمسون بعد الأربعمئة [المعدول عن أصل لأصل] أولاً: لفظ ورود القاعدة: المعدول عن الأصل المستقرّ إلى الأصل المهجور قد يعتبر وقد يلغى (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالقاعدة: الانتقال عن البدل - وهو المعبَّر عنه بالأصل المستقر - إلى المبدل منه - وهو المعبّر عنه بالأصل المهجور. أو هو الانتقال عن الرّخصة إلى العزيمة، فتارة يعتبر ويصح الفعل ويجوز، وتارة لا يعتبر ولا يصحّ الفعل ولا يجوز. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا غسل رأسه بدل أن يمسحه، فهل يجوز ويغني عن المسح؟ فيه عند الشّافعيّة وجهان. ومنها: غسل الخفّ بدل مسحه، قالوا: لكن يكره لما فيه من إفساد الماليّة غالباً. ومنها: إذا انغمس المحدث في الماء ناوياً رفع الحدث، ولم يحصل التّرتيب. قيل: يجزئ؛ لأنّ الأصل الغسل، وإنّما حطّ عنه تخفيفاً، فإذا اغتسل رجع إلى الأصل وصارت الأعضاء كالعضو الواحد.
(١) المجموع المذهّب لوحة ٢٣٧ ب، مختصر ابن خطيب الدهشة ص ٩٠.
→ prev 4398 / 5326 next ←