← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2385 · ص301 · ج2
القاعدة الخامسة والتسعون [التسمية والإشارة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التسمية والإشارة إذا اجتمعتا في الجنسين كانت العبرة للتسمية (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالتسمية هنا: وصف المبيع حاضراً أو غائباً، وأما الإشارة إليه فتعتبر إذا كان حاضراً. ومفاد هذه القاعدة: أنه إذا اجتمعت التسمية - أي وصف البيع مع الإشارة إليه - وكان المبيع أحد جنسين والمسمى من غير جنس المشار إليه كان الاعتداد بالتسمية لا بالإشارة بخلاف ما إذا كان المبيع جنساً واحداً حاضراً فالعبرة بالإشارة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال: أبيعك هذا الفص من الماس وأشار إلى فص من زجاج، فإن العبرة هنا بالتسمية لا بالإشارة؛ لاختلاف الجنس، فيكون البيع باطلاً. ومنها: إذا قال: أبيعك هذا الفرس، وأشار إلى بغل، فالعقد باطل لاختلاف الجنس أيضاً.
(١) القواعد والضوابط ص ٤٨٤ عن التحرير.
→ prev 2385 / 5326 next ←