← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2761 · ص348 · ج9
القاعدة الثّانية عشرة بعد المئتين [ما يرتدّ] أولاً: لفظ ورود القاعدة: ما يرتدّ بالرّدّ وما لا يرتدّ (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: من المعاملات والتّصرّفات ما يبطل بردّ أحد أطراف المعاملة، ومنها ما لا يرتدّ ولا يبطل بردّ أحد الأطراف دون رضاء الطّرف الآخر. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: ١ - ما يرتدّ بالرّدّ من طرف واحد؛ لأنّه يشترط لصحّته القبول باللفظ: ما يتوقّف على الإيجاب والقبول يرتدّ بالرّدّ قطعاً - قبل موافقة الطّرف الآخر - كلّ العقود كالبيع والنّكاح والهبة وغيرها تبطل بردّ أحد المتعاملين قبل تمام العقد. ٢ - ما يرتدّ بالرّدّ ممّا لا يشترط فيه القبول باللفظ على رأي: الوكالة ترتدّ بالرّدّ قطعاً، ولا يشترط فيها القبول باللفظ على الأصح. ومنها: الوقف على معين - لا يشترط فيه القبول باللفظ - ويرتدّ بالرّدّ عند بعض الشّافعيّة. وعند آخرين منهم لا يرتدّ بالرّدّ.
(١) مجموع العلائي لوحة ٢٩٠ ب، قواعد الحصني جـ ٤ ص ٦، مختصر ابن خطيب الدهشة ص ٣٧٢.
→ prev 2761 / 5326 next ←