← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
5008 · ص1047 · ج8
القاعدة الثّامنة والثّلاثون بعد المئة [الخلف والأصل] أولاً: لفظ ورود القاعدة: لا يعتبر الخلف مع وجود الأصل (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: سبق أمثال لهذه القاعدة ضمن قواعد حرف الباء تحت رقم ١١، وقواعد حرف الخاء تحت الأرقام من ٢٦ - ٢٨. فالأصل إذا كان موجوداً ومقدوراً عليه فلا اعتبار بوجود البدل في الأحكام. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: التّيمّم خلف وبدل عن الماء عند فقده، أو عند عدم القدرة على استعماله مع وجوده، ولكن عند وجود الماء والقدرة على استعماله لا يجوز التّيمّم. منها: إذا قدر المتمتّع أو القارن على الهدي فلا يجوز له الصّوم بدلاً عنه.
(١) المبسوط جـ ٢٧ ص ١٣٠
→ prev 5008 / 5326 next ←