← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
369 · ص47 · ج8
القاعدة الثالثة والعشرون [الفساد الطارئ] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الفساد الطارىء بعد العقد - قبل حصول المقصود به - كالمقترن بالعقد (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الطارئ: المفاجئ وهذه القاعدة قد سبقت ضمن قواعد حرف الطاء تحت الرقم ٢. ومفادها: أن ما يطرأ على العقد بعد تمامه وقبل حصول المقصود به يفسد العقد وكأنه اقترن به وصاحبه بأصله. أما إذا طرأ بعد حصول المقصود بالعقد فلا اعتبار له. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا اشترى عصيراً - وقبل تسلمه من البائع - تخمر - أي أصبح خمراً - فسد العقد ويجب على البائع رد الثمن للمشتري.
(١) المبسوط جـ ٢٢ ص ٨٨.
→ prev 369 / 5326 next ←