← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2759 · ص348 · ج7
القاعدة العاشرة [العاريَّة، المنيحة، الزعيم] أولاً: لفظ ورود القاعدة: العاريَّة مؤداة، والمنيحة مردودة، والزعيم غارم (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة نص حديث نبوي كريم سبق تخريجه ضمن قواعد حرف الزاي تحت رقم ٥. العاريَّة: إما بمعنى العطية، وإما من التعاور - وهو التداول للشيء، وحقيقة العاريَّة الشرعية إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينَه، كالأواني والدواب - وهذه هي العاريَّة الحقيقية. وإذا كانت لا تبقى عين المنتفع به فيكون قرضاً يجب مثله أو قيمته. مؤداة: أي مردودة على صاحبها بعد استيفاء المنفعة عن المستعير. والمنيحة: فعيلة من المنح وهي الناقة أو البقرة أو الشاة الممنوحة للظهر أو اللبن - أي عطية معارة - أي مردودة على صاحبها المانح بعد استيفاء المنفعة منها. والزعيم غارم: أي الكفيل والضمين متحمل للغرم. فمفاد الحديث: أن من استعار شيئاً يجب عليه أن يؤديه أو بدله إلى المعير بعد انتهاء الاستيفاء، وكذلك من مُنِح شيئاً فعليه رده على صاحبه المانح
(١) شرح السير ص ١٧٣٩.
→ prev 2759 / 5326 next ←