← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4209 · ص646 · ج10
ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: إذا قال لزوجته: أنت طالق إن كنت صحيحة. فهي طالق حالاً، إذا لم تكن مريضة فعلاً؛ لأنّ الصّحّة أصل في الإنسان وهي صفة مستمرّة. ومنها: إذا قال: إن حضت فأنت طالق - وكانت حائضاً - فلا تطلق إلا عند حيضة مستقبلة. ومنها: إذا قال: إن ملكت عبداً فهو حرّ، أو كلّ مملوك أملكه أبداً فهو حرّ. فإنّ كلّ مملوك يملكه يعتق عليه، سواء كان ملكه بالشّراء أو الهبة أو غير ذلك. ومنها: إذا قال: وصيي فلان، حتى يقدم فلان الغائب، ثم الوصيّة لفلان الغائب، فهو كما قال. ثم إذا قدم الغائب فهو الوصي؛ لأنّ الوصيّة الخاصّة بالأوّل قد انتهت بقدوم الثّاني. ومنها: إذا قال لزوجته: إن دخلت دار فلان أو كلّمت فلاناً فأنت طالق. فلا تطلق إلا إذا دخلت الدّار التي لفلان، أو كلّمت فلاناً.
→ prev 4209 / 5326 next ←