← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4903 · ص994 · ج10
وقوله صلّى الله عليه وسلّم: "لا يجني جانٍ إلا على نفسه" (١). ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قتل شخص آخر عمداً عدواناً فالقصاص من القاتل ولا يقتصّ من غيره. ومنها: مَن سرق إنّما تقطع يده لا يد غيره. ومنها: من زنا فإنّما يقام عليه الحدّ، ولا ينوب عنه غيره فيه. ومنها: من جرح آخر موضحة اقتصّ منه لا من غيره. رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة: القاتل خطأ، فإنّ الدّيّة على العاقلة لا على القاتل، وكذلك ديّة شبه العمد. وإنّما على القاتل الكفّارة. ومنها: الصّبي المحرم إذا قتل صيداً أو ارتكب موجب كفّارة فالجزاء على الولي لا في مال الصّبي.
(١) الحديث أخرجه أحمد في المسند جـ ٣ ص ٤٩٩ وكنز العمال الحديث ٤٠١٠٦.
→ prev 4903 / 5326 next ←