← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2221 · ص280 · ج6
القاعدة التاسعة عشرة [ضمان القيمة - ضمان الثمن] أولاً: لفظ ورود القاعدة: ضمان القيمة مع ضمان الثمن لا يجتمعان (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها. ضمان القيمة: هو غرم أو التزام قيمة الشيء بالغة ما بلغت بحسب تقويم المقومين وهو ضمان الغصب، وضمان البيع الفاسد وأشباههما. ضمان الثمن: هو ضمان ثمن المبيع المتفق عليه بين البائع والمشتري قل عن القيمة الحقيقية للسلعة أو زاد عنها. فمفاد القاعدة: أنه إذا وجب على إنسان ضمان قيمة شيء - من غصب أو بيع فاسد - فلا يجب عليه معه ضمان الثمن؛ لأنه إذا وجب أحد النوعين ارتفع الآخر. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. ابتاع سيارة بيعاً فاسداً وتسلمها فتلفت في يده فعليه قيمتها لا الثمن الذي اتفقا عليه؛ لأن المبيع في البيع الفاسد مضمون بالقيمة لا بالثمن. ومنها: غصب بقرة فماتت عنده فعليه قيمتها يوم غصبها أو يوم موتها - على الخلاف في ذلك -. ومنها: استلم سلعة ولم يتفقا على الثمن ثم أخذها ليجربها فتلفت فعليه
(١) المبسوط ٢٥/ ١٨٣.
→ prev 2221 / 5326 next ←