← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1413 · ص178 · ج12
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: مَن نسي صلاة ثم تذكّرها فيجب عليه أداؤها إذا تذكّرها قبل خروج وقتها، أو قضاؤها إذا تذكّرها بعد خروج وقتها. ومنها: إذا نسي شخص ما عليه من زكاة، أو دين، ثم ذكره، فيجب عليه إخراج الزّكاة المنسيّة، وأداء الدّين لصاحبه. ومنها: إذا نسي كفّارة عليه، فعليه إخراجها عند تذكّرها، ولا يسقطها النّسيان، لكن إن مات وهي عليه، أو عليه واجب آخر نسيه، فلا إثم عليه.