← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3838 · ص509 · ج7
القاعدة الثالثة عشرة [قياس غير المنصوص] أولاً: لفظ ورود القاعدة: غير المنصوص عليه يقاس على المنصوص عليه لمعنى مؤثر يجمع بينهما (١). أصولية. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها. المراد بالمنصوص: ما ورد النص الشرعي بحكمه. وغير المنصوص: المسألة الحادثة. والمعنى المؤثر: هو العلة الجامعة أو الوصف المناسب. فمفاد القاعدة: أن ما يجد من حوادث ومسائل - وهي غير منصوص على حكمها - فإن المجتهد يقيسها على المنصوص الذي ورد الشرع بحكمه بشرط أن توجد علة جامعة بينهما. وهذا هو القياس الشرعي. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. ورد النص بتحريم التفاضل في الأموال الربوية الستة، فيقاس عليها غيرها مما وجدت فيه العلة، سواء قلنا: إن العلة في الذهب والفضة هي الوزن أو الثمنية، أو قلنا: الطعم أو الكيل، أو الإدخار، والاقتيات في الأربعة الأخرى. فيقاس الأرز والذرة وغيرها من الحبوب على البر والشعير.
(١) المبسوط ٣/ ١٦.
→ prev 3838 / 5326 next ←