← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4984 · ص1035 · ج8
القاعدة الحادية والثّلاثون بعد المئة [بيع الدّين] أولاً: لفظ ورود القاعدة: لا يصحّ بيع الدّين بالدّين قطعاً (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: سبق بيان ما يتعلّق بهذه القاعدة وأمثلتها ضمن قواعد حرف الباء تحت الرّقم ٧٣ وقد وردت بلفظ "بيع الدَّين بالدَّين باطل". فلتنظر هناك.
(١) أشباه السيوطي ص ٣٣٠.