4984 · ص1035 · ج8
القاعدة الحادية والثّلاثون بعد المئة [بيع الدّين]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
لا يصحّ بيع الدّين بالدّين قطعاً (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق بيان ما يتعلّق بهذه القاعدة وأمثلتها ضمن قواعد حرف الباء تحت الرّقم ٧٣ وقد وردت بلفظ "بيع الدَّين بالدَّين باطل". فلتنظر هناك.
(١) أشباه السيوطي ص ٣٣٠.