← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3636 · ص477 · ج7
القاعدة الثالثة والثمانون [شهادة الظاهر] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: عند الخصومة القول قول من يشهد له الظاهر (١). وفي لفظ: "عند المنازعة القول قول من يشهد له الظاهر" (٢). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها. إذا اختصم اثنان في شيء وكل منهما يدَّعيه - ولا بيِّنة لواحد منهما - فإن من يشهد له الظاهر - أي دلالة الحال- يكون القول قوله مع يمينه، فإذا حلف يستحق الشيء المتنازع عليه. وينظر القاعدة رقم (٧٢)، والقاعدة (١٠٧)، من قواعد حرف الحاء. ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها. اختصم اثنان في دابة أو ثوب وأحدهما راكب الدابة أو لابس الثوب - ولا بيَّنة لواحد منهما، فإن القول للراكب واللابس مع يمينه؛ لأن الظاهر شاهد له. ومنها: من أعطى غزلاً لحائك لينسجه له ثوباً، فيقول الحائك له: هذا لا يكفي لما تطلبه، فيأمره أن يزيد من عنده بقدر ما يحتاج إليه ليعطيه ثمن ذلك. فإن اختلفا في الزيادة - وكان وزن غزله - مناً واحداً، أو كيلو غراماً واحداً - فلما وزن النسج كان وزنه منوين أو كيلين، فالقول في الزيادة قول
(١) المبسوط ٢٤/ ١٢٣. (٢) نفس المصدر ١٥/ ٨٨، ١٦/ ١٩.
→ prev 3636 / 5326 next ←