← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2726 · ص344 · ج2
القاعدة الثانية والعشرون بعد المائة [تعارض النقيصة مع الفضيلة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تعارض النقيصة مع الفضيلة والكمال (١). وفي لفظ: اجتماع الفضيلة والنقيصة (٢). وفي لفظ: تعارض فضيلتين: يقدم أفضلهما (٣). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: إذا تعارض أمران كل منهما فاضل في نفسه فأيهما يقدم؟ خلاف في الأكمل منهما وتقديمه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: في الإمامة في الصلاة إذا تعارض الأفقه والأقرأ. فالصحيح أن الأفقه أولى. وقيل: يستويان ولا ترجيح بينهما لتعادل الفضيلتين. ومنها: إذا تعارض الصلاة في أول الوقت منفرداً أو بالتيمم مع الصلاة جماعة أو بالماء في آخره. وقد اختلف فقهاء الشافعية في المختار منهما. وعند الحنفية الأفضل التأخير. ومنها: إذا تعارض البكور إلى الجمعة بلا غسل وتأخيره مع الغسل. فالظاهر أن تحصيل الغسل أولى، للخلاف في وجوبه.
(١) المجموع المذهب لوحة ٧٠ أ, أشباه ابن نجيم ص ٣٦١. (٢) أشباه السيوطي ص ٣٣٨. (٣) المنثور جـ ١ ص ٣٤٥.
→ prev 2726 / 5326 next ←