← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3848 · ص511 · ج7
القاعدة الرابعة عشرة [الواجب وغيره] أولاً: لفظ ورود القاعدة: غير الواجب لا يجزئ عن الواجب (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها. المراد بالواجب: ما طلبه الشارع طلباً جازماً، وهو الفرض. أو هو: ما يثاب المكلف على فعله ويعاقب على تركه. ومقابله الحرام. فمفاد القاعدة: أن فعل غير الواجب - وإن كان من جنس الواجب - لا يجزئ ولا يسد مسد الواجب؛ لاختلاف الحكم والرتبة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. إذا تصدق بصدقة تطوع - وإن كانت أضعاف ما يجب عليه من الزكاة فلا تجزئه عن الزكاة الواجبة. ومنها: إذا صلى متطوعاً ألف ركعة، لا تجزئه عن صلاة فريضة واحدة. ومنها: إذا نوى حج تطوع - وهو لم يحج حجة الإسلام - لا يجزئه عن حجة الإسلام بل تقع عن حجة الإسلام ولو نواها تطوعاً عند كثيرين.
(١) الفروق ١/ ١٦٥.
→ prev 3848 / 5326 next ←