← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
279 · ص36 · ج3
القاعدة التاسعة عشرة [الجهالة وتأثيرها] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الجهالة إنما تؤثر في العقود اللازمة. (١) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: العقود التي يتعامل بها الناس قسمان: عقود لازمة من الطرفين، كعقد البيع، والنكاح، والإجارة، وأمثالها. وعقود غير لازمة كعقد الإِعارة والهبة، والهدية وأشباه ذلك. فمفاد القاعدة: أن الجهالة تضر بالعقد وتؤثر فيه بالإِبطال إذا كان عقداً لازماً، وأما إذا كان العقد غير لازم فلا تؤثر فيه الجهالة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا باعه شاةً من شياه غير معينة بطل العقد للجهالة. وأما إذا أعاره أرضاً مطلقة - أي غير محدد وجه الانتفاع بها - جاز ذلك، وللمستعير أن يزرع ويغرس ويبني ويفعل فيها كل ما هي معدة له من الانتفاع؛ لأن الإِذن مطلق.
(١) المغني جـ ٥ ص ٢٢٥.
→ prev 279 / 5326 next ←