105 · ص14 · ج8
القاعدتان السادسة والسابعة [الفتوى للجاهل]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
الفتوى في حق الجاهل كالاجتهاد - أو بمنزلة الاجتهاد - في حق المجتهد (١).
وفي لفظ: فتوى الفقيه للجاهل بمنزلة حكم القاضي الموَّلى (٢)، أو حكم الحَكَم (٣). بشرط استيفاء المفتي شروط الاجتهاد (٤).
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
لإدراك الأحكام الشرعية طريقان: الأولى: طريق الاجتهاد - إما في فهم النص وإما في استنباط الحكم. وهذه تلزم المجتهدين الذين استوفوا شرائط الاجتهاد كلِّياً أو جزئياً. ولا يجوز لهم التقليد فيما يمكنهم الاجتهاد فيه.
والثانية: طريق التقليد والفتوى، وهذه تلزم الجاهل الذي لم
(١) شرح الخاتمة ص ٥٩.
(٢) أشباه ابن نجيم ص ٢٨٧.
(٣) الفتاوى الخانية جـ ٢ ص ٤٥٣.
(٤) ترتيب اللآلي لوحة ٧٠ أ.