← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4692 · ص889 · ج8
القواعد السّادسة والسّابعة والثّامنة والأربعون [اختلاف الأسباب، اتّحاد الحكم، سلامة المقصود وانتفاؤه] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: لا عبرة لاختلاف السّبب مع اتّحاد الحكم (١). وفي لفظ: لا يبالى باختلاف الأسباب غير سلامة المقصود (٢). وفي لفظ مقابل: لا يبالى بالأسباب عند انتفاء المقصود (١). ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولاتها: الأصل أنّ الأسباب مطلوبة لأحكامها المترتّبة عليها لا لأعيانها كما سبق في قواعد حرف الهمزة تحت الأرقام ١٩٢ - ١٩٤. وعلى ذلك لا حجّة ولا اعتداد باختلاف السّبب إذا كان الحكم متّحداً، وهذا مدلول القاعدة الأولى. والقاعدة الثانية مفادها: أنّ اختلاف الأسباب لا يضرّ ولا يهتمّ به في إصدار الحكم إذا ظهر سلامة المقصود؛ لأنّ عند حصول المقصود لا بأس بانتفاء الوسيلة. والقاعدة الثّالثة مفادها: أنّ الأسباب لا يبالى بها إذا كان المقصود منتفياً.
(١) شرح الخاتمة ص ٦٢. (٢) ترتيب اللآلي لوحة ٧٩ ب. وشرح الخاتمة ص ٦٢.