← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
81 · ص11 · ج8
لا في الأقوال عند الحنفية. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من أُكره بالإكراه التام على أن يتلف مال آخر فأتلفه، فالضمان على المكرِه. ومنها: مَن أُكرِه بذلك على القتل فَقَتَلَ، فالقصاص على المكرِه لا على المكرَه في قول من أربعة أقوال في هذه المسألة. ومنها: من أُكرِه على طلاق زوجته بالقتل أو القطع فطلَّق، وقع طلاقه - عند الحنفية.
→ prev 81 / 5326 next ←