← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
5111 · ص1098 · ج11
القاعدة الثّانية والثّمانون بعد السّتمئة [ملك المباشرة والإقرار] أولاً: لفظ ورود القاعدة: من ملك مباشرة الشّيء يملك الإقرار به (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة قريبة المعنى من قاعدة سبقت بلفظ (من ملك الإنشاء ملك الإقرار) ولكنّها تفيد فائدة أخرى وهي: أنّ من ملك أن يباشر الشّيء ويقوم به فإنّه يملك الإقرار به. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا وكَّله بقبض دين على أبي الوكيل أو ولده أو مكاتبه، فقال الوكيل: قد قبضته وهلك في يدي، وكذّبه الآمر، فالقول قول الوكيل مع يمينه؛ لأنّ الوكالة لمّا صحّت بالقبض من هؤلاء صار هو - أي الوكيل - مسلطاً من جهة الآمر على الإقرار بالقبض، والمال بيده أمانة. فهو يدَّعي براءة ذمّته عند هلاك المال في يده بغير عمل منه. والقول قول الأمين.
(١) المبسوط جـ ١٩ ص ٧٥.
→ prev 5111 / 5326 next ←