← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3767 · ص496 · ج7
القاعدتان الرابعة والخامسة [الغاية] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: الغاية حد، والحد لا يدخل في المحدود (١). وفي لفظ: "الغاية لا تدخل تحت المضروب له الغاية، إلا أن تكون غاية إخراج" (٢). ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما. الغاية من معانيها: النهاية، والمسافة، والفائدة المقصودة. ومفاد هاتين القاعدتين: أن النهاية حد - أي مانع عن التجاوز، والحد لا يدخل في المحدود، أي أن نهاية الشيء لا تدخل فيه - إذا كان بعضه متصلاً ببعض - وهو المراد بقولهم: المضروب له الغاية. وينظر القاعدة الثانية والثمانون من قواعد حرف الحاء. ولكن خرج عن ذلك ما كان غاية للإخراج فإنه تدخل الغاية فيه. ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما. قوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} (٣)، فالليل غاية وهو غير داخل في الصوم، ومنها قوله تعالى كذلك: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ
(١) المبسوط ١٣/ ٥٢. (٢) الفرائد ص ٣٦ عن الفتاوى الخانية فصل اليمين المؤقتة ٢/ ٢٤. (٣) سورة البقرة: ١٨٧.
→ prev 3767 / 5326 next ←