2054 · ص259 · ج3
القاعدة الأولى [الخاص]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الخاص مبين فلا يلحقه البيان. (١) أصولية فقهية
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الخاص في اللغة: المنفرد (٢) والمبين: الواضح.
والخاص في الاصطلاح: هو كل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد جنساً (٣) أو نوعاً أو عيناً.
فمفاد القاعدة: أن اللفظ الخاص واضح بنفسه قد يحتاج إلى توضيح أو بيان من غيره (٤) بخلاف العموم.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قلت: هذا كتابي. كان هذا لفظاً خاصاً لا يحتاج إلى بيان، لا من حيث معنى - كتاب - ولا من حيث النسبة.
وإذا قلت: رأيت اليوم رجلاً. فهذا كلام واضح لا يحتاج إلى تبيين ما هو الرجل؛ لأن كلمة - رجل - لفظ خاص يفيد غير ما يفيده لفظ امرأة.
(١) قواعد الفقه ص ٧٩ عن منار الأصول جـ ١ ص ١٨ مع شرحه فتح الغفار.
(٢) الكليات ص ٤٢٢.
(٣) الكليات ص ٤١٤. عن المنار جـ ١ ص ١٦ مع شرحه فتح الغفار.
(٤) كشف الأسرار شرح المنار جـ ١ ص ٢٨ - ٢٩.