← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2054 · ص259 · ج3
القاعدة الأولى [الخاص] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الخاص مبين فلا يلحقه البيان. (١) أصولية فقهية ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الخاص في اللغة: المنفرد (٢) والمبين: الواضح. والخاص في الاصطلاح: هو كل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد جنساً (٣) أو نوعاً أو عيناً. فمفاد القاعدة: أن اللفظ الخاص واضح بنفسه قد يحتاج إلى توضيح أو بيان من غيره (٤) بخلاف العموم. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قلت: هذا كتابي. كان هذا لفظاً خاصاً لا يحتاج إلى بيان، لا من حيث معنى - كتاب - ولا من حيث النسبة. وإذا قلت: رأيت اليوم رجلاً. فهذا كلام واضح لا يحتاج إلى تبيين ما هو الرجل؛ لأن كلمة - رجل - لفظ خاص يفيد غير ما يفيده لفظ امرأة.
(١) قواعد الفقه ص ٧٩ عن منار الأصول جـ ١ ص ١٨ مع شرحه فتح الغفار. (٢) الكليات ص ٤٢٢. (٣) الكليات ص ٤١٤. عن المنار جـ ١ ص ١٦ مع شرحه فتح الغفار. (٤) كشف الأسرار شرح المنار جـ ١ ص ٢٨ - ٢٩.