← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3143 · ص403 · ج8
القاعدة الرّابعة والثّمانون [الدّعوى] أولاً: لفظ ورود القاعدة: كلّ دعوى يشترط فيها أن تكون متعلّقة بشخص معيّن (١)، أو جهة معيّنة. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: سبق بيان أن الدّعوى إذا كانت بمجهول أو لمجهول أو على مجهول أنّها لا تقبل. ومفاد هذه القاعدة: أنّ الدّعوى لكي تكون صحيحة مقبولة أنّه يشترط فيها أن تكون متعلّقة بشخص معيّن لا بشخص مجهول - هكذا حدّد ابن السّبكي رحمه الله -، ولكن يمكن أن يُقال أيضاً: أو جهة معيّنة؛ لأنّ الدّعوى يمكن أن ترفع على شخص اعتباري كجهة معيّنة. فالأصل أن يكون المدّعى عليه معيّناً لا مبهماً سواء أكان شخصاً حقيقيّاً أم اعتباريّاً. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة أو مسائلها: إذا ادّعى على أشخاص أنّ أحدهم سرق ماله أو اعتدى عليه، فهذه الدّعوى لا تُقبل؛ لأنّ المدّعى عليه مبهم غير معيّن
(١) أشباه ابن السبكي جـ ١ ص ٤٣٢.
→ prev 3143 / 5326 next ←