← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2776 · ص350 · ج12
القاعدة الخمسون [اليد لاحقة وسابقة] أولاً: لفظ ورود القاعدة اليدّ اللاحقة تابعة لليدّ السّابقة (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: اليد يدان، يد سابقة ويد لاحقة، فحكم اليد اللاحقة يكون تابعاً لحكم اليد السّابقة، فإن كانت السّابقة يد أمانة، فكذلك اليد اللاحقة المترتّبة عليها، فإن كانت اليد السّابقة يد ضمان فكذلك اللاحقة. واليد إمّا أن تكون يداً مؤتمنة كالوديعة والشّركة والوكالة والمقارضة، أو يداً غير مؤتمنة كالغصب والسّوم والعارية والشّراء فاسداً (٢). وقد سبق مثل ذلك. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا استأجر عيناً ثم أعارها فتلفت في يد المستعير بغير تعدًّ منه، فلا ضمان على واحد منهما لأنّ أصلها يد أمانة. ومنها: إذا استعار شيئاً فأعاره لغيره فتلف المستعار، فالمستعير ضامن، ويرجع الأوّل على الثّاني؛ لأنّ الأصل في الإعارة الضّمان.
(١) المنثور جـ ٣ ص ٣٦٩ - ٣٧٢. (٢) أشباه السيوطي ص ٣٦٢.
→ prev 2776 / 5326 next ←