← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
878 · ص111 · ج9
غير معصية تقرّباً إلى الله تعالى (١). فالأصل في الوقف هو حبس ثابت العين كالعقار والأرضين ولكن: مفاد القاعدة: أنّه يجوز وقف المنقولات إذا جرى العرف والعادة بين النّاس بوقفها، كالخيل والسّلاح للجهاد، وكتب العلم، وغير ذلك من المنقولات إذا جرت العادة بها بين النّاس. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إلى جانب ما سبق ذكره من جواز وقف الخيل وتحبيسها في سبيل الله تعالى - في وقت كانت الخيل أقوى عدّة للجهاد - وكذلك السّلاح بأنواعه وكتب العلم النّافعة: يجوز وقف فرش المساجد، ومكبّرات الأصوات، وبرادات المياه، وغيرها ممّا تحتاجه المساجد لإعمارها. ومنها: وقف تسبيل الماء الجاري للشّرب أو الوضوء.
(١) التوقيف في مهمات التعاريف ص ٣٨٦.
→ prev 878 / 5326 next ←