← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4137 · ص611 · ج10
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا اشترى سلعة وشرط البائع الثّمن حالاًّ، فعلى المشتري الأداء عند استلام السّلعة، وإن اشترط المشتري التّأجيل إلى أمد محدّد، ورضي البائع فهو على ما اشترطا، وليس للبائع المطالبة بالأداء قبل الوقت المحدّد. ومنها: إذا باع بعيراً وشرط على المشتري رأسه، فإذا لم يذبحه المشتري فللبائع شروى رأسه. ومنها: إذا استعار أرضاً ليزرعها وشرط عليه المعير قلع الشّجر عند ردّها فيلزمه ذلك، فعليه قلع الشّجر والزّرع عند ردّها للمعير ويسلّمها خالية إلا أن يرضى المعير.
→ prev 4137 / 5326 next ←