5283 · ص1263 · ج11
القواعد الخامسة والسّادسة والسّابعة والثّامنة والتّاسعة والسّبعون [النّهي والفساد]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
النّهي عن الشّيء هل يقتضي فساده (١)؟.
وفي لفظ جازم: النّهي يقتضي الفساد (٢).
وفي لفظ مقابل: النّهي عن الأفعال الشّرعيّة يقرّر المشروعيّة (٣).
وفي لفظ: النّهي لا يمنع صحّة الشّروع (٤).
وفي لفظ: النّهي متى كان لمعنى في غير المنهي عنه لا يكون مفسداً (٥). أصوليّة فقهيّة
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
هذه القواعد تبيّن موضع اختلاف بين الحنفيّة وغيرهم في دلالة النّهي.
(١) مختصر قواعد العلائي والأسنوي ص ٢٧١.
(٢) قواعد الفقه للروكي ص ٢٨١ عن الأشراف.
(٣) ترتيب اللآلي لوحة ١٠٧ أ، شرح الخاتمة ص ٨٥. وينظر المنثور جـ ٣ ص ٣١٣.
(٤) المبسوط جـ ٣ ص ٩٧.
(٥) المبسوط جـ ٢ ص ٨٨.