5272 · ص1252 · ج11
القواعد الخامسة والسّادسة والسّابعة والسّتّون [النّكرة خصوصها وعمومها]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
النّكرة في موضع الإثبات تخصّ (١).
وفي لفظ: النكرة في موضع النّفي تعمّ، وفي الإثبات تخصّ، لكنّها مطلقة (٢).
وفي لفظ: النكرة الموصوفة بصفة عامّة تعمّ (٣). أصوليّة فقهيّة
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
إذا وردت النّكرة - أي اللفظ أو الكلمة المنكرة غير المعرفة - في كلام فلها حالات من حيث العموم والخصوص والإطلاق، وذلك بحسب موقعها.
الحال الأولى: أن تقع في موقع الإثبات.
الحال الثّانية: أن تقع في موضع النّفي.
الحال الثّالثة: أن تقع موصوفة بصفة عامّة.
فهذه ثلاث حالات يختلف حكم النّكرة فيها:
(١) شرح السير ص ٤١٦.
(٢) منار الأصول مع شرحه كشف الأسرار جـ ١ ص ١٨٥ - ١٨٦ وعنه قواعد الفقه ص ١٣٥.
(٣) شرح السير ص ٤١٧.