← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
5272 · ص1252 · ج11
القواعد الخامسة والسّادسة والسّابعة والسّتّون [النّكرة خصوصها وعمومها] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: النّكرة في موضع الإثبات تخصّ (١). وفي لفظ: النكرة في موضع النّفي تعمّ، وفي الإثبات تخصّ، لكنّها مطلقة (٢). وفي لفظ: النكرة الموصوفة بصفة عامّة تعمّ (٣). أصوليّة فقهيّة ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: إذا وردت النّكرة - أي اللفظ أو الكلمة المنكرة غير المعرفة - في كلام فلها حالات من حيث العموم والخصوص والإطلاق، وذلك بحسب موقعها. الحال الأولى: أن تقع في موقع الإثبات. الحال الثّانية: أن تقع في موضع النّفي. الحال الثّالثة: أن تقع موصوفة بصفة عامّة. فهذه ثلاث حالات يختلف حكم النّكرة فيها:
(١) شرح السير ص ٤١٦. (٢) منار الأصول مع شرحه كشف الأسرار جـ ١ ص ١٨٥ - ١٨٦ وعنه قواعد الفقه ص ١٣٥. (٣) شرح السير ص ٤١٧.
→ prev 5272 / 5326 next ←