← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4300 · ص692 · ج8
القاعدة الخامسة والخمسون بعد المئتين [أحكام الأرض] أولاً: لفظ ورود القاعدة: كلّ موضع فتح عنوة فإنّه وقف على المسلمين. وكلّ أرض صولح أهلها عليها تكون لهم ويؤدون خراجاً معلوماً، فهذه ملك لأربابها. وكلّ أرض أسلم عليها أهلها - قبل قهرهم عليها - أنّها لهم، وأنّ أحكامهم أحكام المسلمين. وأنّ عليهم فيما زرعوا فيها الزّكاة (١). ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولاتها: هذه قواعد ثلاث تتعلق بالأرض المفتوحة وأنّ الأراضي المفتوحة ثلاثة أصناف: الأوّل: أرض فتحت عنوة - أي بالحرب - ولم يسلم أهلها ولم يصالحوا - فهذه حكمها أنّها وقف على المسلمين وأهلها يبقون فيها يؤدون خراجها. كأرض العراق والشّام ومصر. الثّاني: أرض صولح عليها أهلها - أي فتحت صلحاً - فهذه حكمها أنّها ملك لأصحابها يؤدّون عنها خراجاً معلوماً بحسب شروط
(١) المغني جـ ٢ ص ٧١٧، ٧١٨، ٧٢٥. ويُنظر في بيان هذه الأحكام كتاب الخراج لأبي يوسف وغيره كالأموال لأبي عبيد والخراج ليحيى بن آدم.
→ prev 4300 / 5326 next ←