← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
870 · ص110 · ج9
القاعدة الخامسة والسّتّون [الوقف والعرف] أولاً: لفظ ورود القاعدة: ما جرى العرف بين النّاس بالوقف فيه من المنقولات يجوز؛ باعتبار العرف (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الوقف: هو مصدر يقف وقفاً. والمراد به الموقوف أي العين المحبَّسة إمّا على ملك الواقف وإمّا على ملك الله تعالى (٢). أو هو: حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه - بقطع التّصرّف في رقبته - على مصرف مباح (٣). فالوقف في اللغة: الحبس، وفي الشّرع حبس العين على ملك الواقف والتّصدّق بالمنفعة، أو حبس العين على ملك الله تعالى والتَصدّق بالمنفعة (٤). أو هو: حبس المملوك وتسبيل منفعته مع بقاء عينه ودوام الانتفاع به من أهل التّبرّع على معيَّن يملك بتمليكه، أو جهة عامّة، في
(١) المبسوط جـ ١٢ ص ٤٥. (٢) القاموس الفقهي ص ٣٨٥. (٣) نفس المصدر ص ٣٨٦. (٤) التعريفات ص ٢٧٤.
→ prev 870 / 5326 next ←